شيخ محمد سلطان العلماء

207

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

العام بكليهما موجبا لمحذور الاستيعاب اما ما في حكمه لوضوح العلم الاجمالي ح بكذب العام أو بكذب مجموع الخاصين لا الجميع وإن كان هناك علم اجمالي آخر بكذب واحد من الخاصين من جهة التنافي الذاتي بينهما سواء كان العام صادقا أو كاذبا فعلى تقدير شمول اخبار العلاج للتعارض العرضي أيضا فلا محالة هي شاملة له هنا فلا بد من ملاحظة العلاج بين العام والمجموع حسبما أوضحنا سبيله آنفا ولو كان الخاصان راجحين على العام طرح العام رأسا إذ المفروض ان العام بجميع مدلوله على نحو الاستيعاب معارض للمجموع الخاصين لا بمجموع مدلوله ولو كان العام راجحا على واحد من الخاصين ومساويا للآخر فعلى تقدير ترجيح العام على الخاصين نظرا إلى أنهما مركب من المرجوح والمساوى والمركب من المرجوح والمساوى مرجوح بالنسبة إلى العام فحينئذ تصل النوبة إلى العلاج بين الخاصين فإن كان واحد منهما راجحا على الآخر خصص العام بالراجح ويطرح الخاص المرجوح وعلى تقدير التساوي يخصص العام بالخاص المختار ويشكل ذا لان مثل هذه المرجوحية مرجوحية اعتبارية لا حقيقية مأخوذة من المركب الاعتباري غير مشمولة لاخبار الترجيح والرجحان الحقيقي انما هو في العام بالنسبة إلى واحد من الخاصين وهذا رجحان في جزء الطرف لا في الطرف الذي هو مجموع الخاصين والتعارض بين العام ومجموع الخاصين فلو شك في شمول اخبار الترجيح لمثل هذا الرجحان كان المرجع هو التخيير لأنه شبهة حكمية واطلاقات اخبار التخيير محكمة ثم يلاحظ العلاج بين الخاصين على تقدير اختيار العام لا على تقدير اختيار الخاصين كما مر آنفا ولو كان أحد الخاصين راجحا على العام والآخر مرجوحا بالنسبة اليه فالحكم التخيير بين الاخذ بالعام أو الاخذ بالخاصين فعلى تقدير اختيار الخاصين لم يكن مجال للعمل بالعام بخلاف ما إذا اختير الخاصين فإنه ح يلاحظ العلاج بين الخاصين حسبما مر آنفا فلو كان ذا مبنيا على أن المركب من الأرجح والأضعف لا يكون أضعف ولا أرجح أشكل بان ذا تركيب اعتباري لا حقيقي فالتخيير لا لذلك بل لكون الشبهة حكمية مشمولة لاطلاقات التخيير ولو كان سند العام مساويا لواحد من الخاصين وأضعف بالنسبة إلى الآخر فمع الشك في شمول اخبار الترجيح لمثل هذا الرجحان كان الحكم التخيير بين العام ومجموع